السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
231
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 20 . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 : 35 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 20 قال قدّس سرّه بعد حكايته عن المشهور القول باعتبار النصاب لكل واحد من الشركاء « لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق ، بل وغيره من الأخبار بخلافه ، كما اعترف به الشهيد في بيانه ، وهو أحوط إن لم يكن أولى » . ( 5 ) كتاب الخمس : 129 ، حيث يقول : « وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك » .